نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 30 “مكرر” الصادر بتاريخ 4 أغسطس 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2025، بشأن إصدار بعض الأحكام المنظمة لعقود إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، المعروف إعلاميًا بقانون الإيجار القديم.
وبموجب هذا القانون، تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانقضاء خمس سنوات من التاريخ ذاته، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك.
نص المادة الأولى من القانون:
تنص المادة (1) على أن أحكام القانون تسري على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ورقم 136 لسنة 1981 الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بنفس الشأن.
نص المادة الثانية:
توضح المادة (2) أن عقود الإيجار الخاصة بالأماكن السكنية الخاضعة لهذا القانون تنتهي بمرور سبع سنوات من تاريخ بدء تطبيقه، أما عقود إيجار الأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعيين فتنتهي بمرور خمس سنوات، ما لم يتم التراضي بين المؤجر والمستأجر على الإنهاء قبل هذه المدد.
نص المادة الثالثة:
تتضمن المادة (3) تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص داخل كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لغرض السكنى إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. ويُراعى في هذا التقسيم عدد من المعايير، منها:
الموقع الجغرافي، بما يشمل طبيعة المنطقة والشارع الواقع فيه العقار.
مستوى البناء، ونوعية مواد البناء المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
المرافق المتوفرة في العقارات مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات وغيرها.
ويمثل هذا القانون خطوة فاصلة في مسار تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ويُنهي جدلًا دام سنوات طويلة حول مستقبل عقود الإيجار القديم التي امتدت لعقود دون تغيير في شروطها الأساسية